المادة 20 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً. ب - اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة يصبح الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب أي تعهد او عقد آخر تم توقيعه من قبلهم مع الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة