المادة 21 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة