المادة 22 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة