المادة 23 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور المالية التي ينص عليها هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026