المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله. ب - اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0 2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او أي نفقات صرفتها أي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (9) من هذا النظام مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات. 3- مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة. ج - للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة