المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:- أ- اذا انهى عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها. ب- اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة