المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها.
2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
3- اذا خالف احكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
4- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته.
5- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.
ب - يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة
(أ) من هذه المادة على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحددة في قرار منح القرض.
ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها.
2- اذا ثبت قيامه باي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026