المادة 16 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك