المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:-
1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة السياحية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.
3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.
4- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.
ب - تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026