المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار الفرق بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026