المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000

اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار الفرق بينهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة