الأنظمة

نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: م…
  3. المادة 3يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.
  4. المادة 4يهدف الايفاد الى:- أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامع…
  5. المادة 5أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من ا…
  6. المادة 6يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان ال…
  7. المادة 7يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد. د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه…
  8. المادة 8تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البك…
  9. المادة 9لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا ا…
  10. المادة 10أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة. ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة م…
  11. المادة 11لايجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقررها الرئيس.
  12. المادة 12أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على …
  13. المادة 13تشمل مخصصات الايفاد مايلي:- أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط. ب- رس…
  14. المادة 14اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة م…
  15. المادة 15أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس. ب-اذا تزوج…
  16. المادة 16يقوم العميد او مدير المعهد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا باول ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليما…
  17. المادة 17تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي …
  18. المادة 18أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة…
  19. المادة 19يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة الم…
  20. المادة 20أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة. ب - اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه…
  21. المادة 21يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية ت…
  22. المادة 22لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والك…
  23. المادة 23اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الج…
  24. المادة 24مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في…
  25. المادة 25في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  26. المادة 26يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب - الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة. ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.
  27. المادة 27يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.