المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرصئفيحة 2س مبنن ا9ء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او مدير الوحدة الادارية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة