المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين.
ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرصئفيحة 2س مبنن ا9ء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او مدير الوحدة الادارية حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026