المادة 6 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.
د- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026