المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج- مدة الايفاد. د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. ه-أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة