المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:-
أ- حقل التخصص المطلوب.
ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.
ج- مدة الايفاد.
د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.
ه-أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026