المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
تكون مدة الايفاد كما يلي:-
أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية.
د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر هذا التمديد.
ه-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاصد اذاف حةك ا3 من ان ل9حصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026