المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ،الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة في الجامعة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026