المادة 10 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة.
ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026