المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
يهدف الايفاد الى:-
أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026