المادة 22 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة
(5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين (10 ) و(12) من هذا النظام نافذتين تجاه الموفد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026