المادة 12 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا اليها (%100) من مقدار تلك المخصصات. ب - يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصات الايفاد المصروفة ملزما للموفد وكفيله ، وغير خاضع للطعن فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة