المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
تشمل مخصصات الايفاد مايلي:-
أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط.
ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026