المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026