المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس. ب-اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة