المادة 26 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب - الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة. ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك