المادة 2 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او أربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة0 المؤهل العلمي: الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها. مخصصات الإيفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة