المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه غرامة ( 100%) تدفع كاملة ومرة واحدة مضافاً اليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة وبخاصة في الحالات التالية:- أ - اذا انهى عمل الموفد تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب - اذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل ان يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة