القوانين
قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل . الوزير:وزير النقل . الهيئة:هيئة ت…
- المادة 3تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي : أ- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في…
- المادة 4تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي :- أ- خدمة نقل الركاب الداخلية :خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدا…
- المادة 5يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 6أ-1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم . 2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين …
- المادة 7تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصد…
- المادة 8على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:- أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- تعتبر شر…
- المادة 9تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس أسس تحديد أسعار خدمات نقل الركاب واستخدام مرافقه.
- المادة 10تنشئ الهيئة في كل محافظة لجنة استشارية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة ويحدد أعضاؤها ومهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغ…
- المادة 11أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى ( صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي :- 1- تط…
- المادة 12أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم ا…
- المادة 13أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالي…
- المادة 14أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق " دعم نقل الركاب " في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية. ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تح…
- المادة 15للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المخت…
- المادة 16أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شرو…
- المادة 17أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات بأي مخالفة ل…
- المادة 18أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :- 1- تخطيط …
- المادة 19إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقديمها لأي سبب من الأسباب يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق الع…
- المادة 20مع مراعاة أحكام المادة ( 19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشر…
- المادة 21في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، على ان تراعى …
- المادة 22أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة . ب- تسري أحكام الفقرة (أ)…
- المادة 23أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 او أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون . 2- تعتبر التراخيص والتصاريح…
- المادة 24يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية . ب- شروط ت…
- المادة 25يحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحميل الركاب وتنزيلهم في غير محطات التحميل والتنزيل ونقاط الوصول والانطلاق المحددة .
- المادة 26للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها وتوزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوط…