المادة 12 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 ونظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009 إلى حساب خاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه. ب- يكون للحساب الخاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه ضمن الحدود الإدارية لأمانة عمان الكبرى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة موازنته المستقلة التي يقرها مجلس الأمانة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ج- يستمر العمل في الحساب الخاص المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على أن تؤول جميع موجوداته والتزاماته بعد نهاية المدة إلى صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بموجب أحكام المادة (11) من هذا القانون. د- تتكون أموال الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :- 1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة. 2- أجور خدمات نقل الركاب الداخلية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى من خلالها أو من خلال المرخص لهم. 3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4- الأموال التي تخصصها له أمانة عمان الكبرى في موازنتها. 5- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه داخل مناطق أمانة عمان الكبرى. 6- القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس أمانة عمان الكبرى. 7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس أمانة عمان الكبرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة