المادة 13 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية:-
1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعى حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة .
2- الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة .
ب- للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.
ج- للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء بإعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026