المادة 14 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق " دعم نقل الركاب " في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية.
ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تحسين مستواها وديمومتها .
ج- للهيئة إلزام المرخص له بموجب الاتفاقيات او العقود التي تبرمها معه بتقديم خدمات نقل الركاب مجاناً او بأسعار مخفضة لبعض شرائح المستفيدين، وفي هذه الحالة يتم تعويض النقص الحاصل جراء ذلك في مداخيل المرخص له وتحدد الهيئة طريقة احتساب هذا النقص في المداخيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026