المادة 11 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى ( صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي :-
1- تطوير مرافق نقل الركاب .
2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها.
3- الاستثمار في خدمات نقل الركاب .
4- توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب .
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة .
2- بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم .
3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
4- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.
5- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
6- الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق .
ج- لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.
د- يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026