المادة 10 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
تنشئ الهيئة في كل محافظة لجنة استشارية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة ويحدد أعضاؤها ومهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026