المادة 25 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

يحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحميل الركاب وتنزيلهم في غير محطات التحميل والتنزيل ونقاط الوصول والانطلاق المحددة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة