المادة 24 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية . ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة. ج- تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب. د- تحديد ألوان وسائط نقل الركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها. ه- شروط الدعاية والإعلان على وسائط نقل الركاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة