المادة 24 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية .
ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة.
ج- تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب.
د- تحديد ألوان وسائط نقل الركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها.
ه- شروط الدعاية والإعلان على وسائط نقل الركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026