المادة 23 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 او أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون . 2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها. 3- تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 وعقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها. ب- على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك غير قابلة للتمديد وفي حال تخلفهم عن ذلك يفقدون الترخيص والتصريح حكما .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة