المادة 22 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة .
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.
د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة .
ه- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة للنقل الخاص للركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة .
و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من:-
1- المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصريح صادر عن الهيئة.
2- تجول وسائط النقل الدولي غير الأردنية داخل المدن.
3- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحددة لها.
4- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة.
ز- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل مستفيد امتنع عن دفع الأجرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026