المادة 1 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة