المادة 4 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي :-
أ- خدمة نقل الركاب الداخلية :خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها.
ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس.
ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس.
د- خدمة نقل الركاب بين الدول : خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026