المادة 4 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي :- أ- خدمة نقل الركاب الداخلية :خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها. ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس. ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس. د- خدمة نقل الركاب بين الدول : خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة