المادة 3 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي :
أ- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلي :-
1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل حدود المملكة وخارجها.
2- خدمة التأجير: تأجير وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة وخارجها.
3- خدمة سيارات الأجرة: الخدمة المقدمة بواسطة سيارات الركوب الصغيرة العمومية لخدمة الركاب وفق رغباتهم وضمن نطاق الخدمة المحددة في التصريح .
ب- خدمات نقل الركاب المنتظم : نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة وبمواعيد معلن عنها .
ج- خدمات النقل الخاص: نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بوسائط نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر الأشخاص المعنويين أو العكس واستخدامها للغايات التي تم ترخيصها لممارستها فقط داخل حدود المملكة دون التقيد بمسارات و توقيت محدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026