المادة 7 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026