المادة 17 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- الدخول إلى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات الفنية والتشغيلية والقيام بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط نقل الركاب وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.
3 - حجز أي واسطة نقل ركاب عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص أو التصريح لوسائط نقل الركاب أو خالف قرارات المجلس أو المدير العام المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط نقل الركاب العائدة له ، على أن ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة كما تسري هذه الأحكام على أي شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص أو يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل غير مصرح باستخدامها.
4- مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته خدمات نقل الركاب بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام حجز أي حافلة مسجلة للنقل الخاص للركاب يضبطها تسير بدون تصريح.
ج- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وضبط وحفظ وسائط نقل الركاب والحافلات المخالفة لحين تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026