المادة 20 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
مع مراعاة أحكام المادة ( 19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشراف عليها وعلى الأنشطة الخاصة بمرافق نقل الركاب لحسابها وبموجب عقود تبرمها لهذه الغاية تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026