القوانين

قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطا…
  3. المادة 4تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- منح التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب - الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح…
  4. المادة 5أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:- أ- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وت…
  5. المادة 6لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:- أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازي…
  6. المادة 7أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:- 1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أ…
  7. المادة 8أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة. ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تع…
  8. المادة 9أ- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغا…
  9. المادة 10على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلا…
  10. المادة 11أ- تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفق…
  11. المادة 12أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له،…
  12. المادة 13تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.
  13. المادة 14في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على ان يستمر العمل بالرخصة أو التصري…
  14. المادة 15أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الر…
  15. المادة 16يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:- أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ب- المواصفات القياسية والقواعد …
  16. المادة 17أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف. ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء …
  17. المادة 18أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولاً عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي ا…
  18. المادة 19أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له. ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طناً سنوياً من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ …
  19. المادة 20أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له …
  20. المادة 21يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:- أ- قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص …
  21. المادة 22أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف على تطبيق…
  22. المادة 23على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد…
  23. المادة 24أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القان…
  24. المادة 25أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة ال…
  25. المادة 26يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.
  26. المادة 27يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليما…
  27. المادة 28أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها. ب- على الهيئة…
  28. المادة 29لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:- أ- المرخص له بموجب قانون خاص. ب - الشركات العاملة في مجالات …
  29. المادة 30تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
  30. المادة 31أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال ال…
  31. المادة 32أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من ال…
  32. المادة 34مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  33. المادة 35يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  34. المادة 36رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.