المادة 26 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026