المادة 14 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على ان يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026