المادة 15 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات. ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة. ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له. 2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة. 3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة