المادة 16 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-
أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.
ج- تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.
د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026