المادة 16 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:- أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها. ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي. ج- تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة. د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة