المادة 13 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026