المادة 10 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026