المادة 9 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
أ- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.
ج- تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026